المذهب المالكي
مؤسس هذا المذهب هو الإمام مالك بن أنس المُلقب "بشيخ الإسلام" و"حجة الجماعة"،[92] وُلد في المدينة المنورة سنة 711م، الموافقة سنة 96هـ، وتوفي سنة 795م الموافقة سنة 179هـ
. يتمثل أساس التشريع عند مالك في القرآن والسنّة النبوية. وكان المحدثون في المدينة كثيرين ويعرف بعضهم بعضًا. لكن مالكًا لم يكن يرفض القياس، أي بناء الأحكام على نظائرها من التي أجمع عليها أهل المدينة،
وما أثر من فتاوى الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة شرط ألا يُخالف ذلك مصلحة متوافقة مع مقاصد الشريعة. وذهب مالك إلى القول بالمصالح المرسلة أو مبدأ "الاستصلاح" وهو قريب من مبدأ "الاستحسان"؛ وشرطه أيضًا أن تكون هذه المصالح متلائمة مع مقاصد الشريعة وأصولها.
فالمراد بالاستصلاح تشريع الحكم في واقعة لا نص فيها ولا إجماع،
مراعاة لمصلحة مرسلة غير مقيدة بنص يدل على إثباتها أو نفيها، فهو بهذا بديل عن القياس بحال كان الأخير مستحيلاً بسبب فقدان حكم الأصل المقاس عليه.
وكان مالك يعتبر عمل أهل المدينة حجة تشريعية مقدمة على الخبر والقياس؛
وعندما يستغلق عليه أمر، كان يقول باللاأدريّة حتى لا يقع في حرام.[93] وأدّت به جرأته أحيانًا إلى صدام مع السلطة. فقد قال: "ليس على مستكره بيعة"؛ فاعتبر الخليفة أبو جعفر المنصور هذا الكلام طعنًا بخلافته. وقال أيضًا بعدم شرعية زواج المتعة، فاستعدى عليه بعض العبّاسيين.[94]
يختلف أتباع المذهب المالكي في صلاتهم عن أتباع باقي المذاهب الإسلامية من حيث طريقة الوقوف ووضعية الأيدي.[95]