المذهب الشافعي
مؤسس هذا المذهب هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وُلد في غزة سنة 767م،[96] الموافقة سنة 150هـ وتوفي سنة 820م الموافقة سنة 204هـ.
لازم مالكًا في المدينة المنورة وحفظ كتاب الموطأ فعُرف في بغداد "بناصر الحديث".[97] ولازم أيضًا أئمة العراق كالإمام "الشيباني"، وأخذ عنه فقه الرأي، ثم سافر إلى مصر،
فانتشر مذهبه هناك وعُرف "بصاحب المذهبين".[98]
وأساس التشريع عند الشافعي هو القرآن والسنّة النبوية.[91] ولا يشترط في الحديث أن يكون متواترًا؛ بل إنه يقبل أحاديث الآحاد، شرط أن يكون الرواة صادقين موثوقين، كما يقبل الشافعي بإجماع الصحابة وأهل المدينة، لكنه يُفضل إجماع علماء الأمة في كل الأمصار، لأنه أكثر ضمانة لوحدة الأمة ومصلحتها، وهذا ما يمكن تسمته بالإجماع الموسع. ويأتي بعد ذلك القياس ثم الاجتهاد إذا كان مبنيًا على قياس؛ لذلك أنكر الشافعي الاستحسان الذي يتجاوز القياس ويتأثر بالتالي بالعامل الذاتي. بل إنه يُفضل القياس على الاستحسان باعتباره أكثر ضمانة لشرعيّة الأحكام لاعتماده أحكام سابقة مبنية على أصل أو إجماع. فالعودة إلى الأصول أكثر تحقيقًا للعدالة الشرعية.[91] يختلف الشافعيّة في هيئة صلاتهم عن باقي المذاهب الأخرى من بعض النواحي، مثل وضعيّة الأيدي عند القيام والركوع، وإبقاء السبّابة مرتفعة حتى التسليم.[99]